ميرزا حسين النوري الطبرسي
20
مستدرك الوسائل
8 ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوديعة ) ( 15991 ) 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، والقول قول المودع إذا قال : ذهبت الوديعة ، وان اتهم استحلف " . ( 15992 ) 2 وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل وديعة ، فقال المستودع ( 1 ) : نعم قد استودعتني إياها ، ولكن أمرتني أن أدفعها إلى فلان ، وأنكر المستودع أن يكون أمره بذلك ( 2 ) ، قال : " البينة على المستودع أن صاحب الوديعة أمره بدفعها ، وعلى المستودع اليمين ( 3 ) " . ( 15993 ) 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في رجل أودع رجلا وديعة فقال : إذا جاء فلان فادفعها إليه ، فدفعها فيما ذكر ، وأنكر الذي كان أمره بدفعها إليه ، أن يكون قبضها منه ، قال : " القول قوله أنه دفعها مع يمينه أن اتهم ، لان صاحب الوديعة قد أقر بأنه أمره بدفعها " . ( 15994 ) 4 وعن أبي عبد الله ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : " من أودع صبيا لم يبلغ الحلم وديعة فأتلفها فلا ضما عليه ، وان استودعه غلاما فقتله فالضمان على عاقلته ( 1 ) والقول في القيمة قول العاقلة مع أيمانهم ، إلا أن
--> الباب 8 1 دعائم الاسلام ج 2 ص 491 ح 1756 . 2 دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1757 . ( 1 ) في الحجرية : " المودع " وما أثبتناه من المصدر . ( 2 ) في المصدر : أن يدفعها . ( 3 ) في المصدر : زيادة : إنه ما أمره . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 492 ح 1758 . ( 4 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 493 ح 1761 . ( 1 ) العقل : الدية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها . والعاقلة : هم من تقرب إلى القاتل بالأب كالاخوة والأعمام . ( مجمع البحرين ج 5 ص 427 ) .